إستقلال السلطة القضائية
تكتسي السلطة القضائية 1أهمية خاصة، باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتبارها الآلية المعهود إليها ضمان سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام مقتضياته. ويترتب عن الثقة في استقلال و نزاهة القضاء، دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج، وتنشيط الاستثمارات، وتحقيق التنمية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتلميع
صورة المغرب في وجه المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن قضاء ناجع وفعال وسريع يضمن لهم حقوقهم. فالقضاء يعتبر إحدى أهم الدعامات الأساسية لبناء دولة الحق و القانون، وهو يضطلع بمهمة الفصل في الحقوق المتنازع حولها، وفق مساطر قانونية تضمن شروط المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا. إذ أن الحق في محاكمة عادلة، وحق اللجوء إلى القضاء، ومبدأ ضمان حق الدفاع، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى تدور كلها في فلك الاستقلالية، فاستقلالية القاضي والقضاء، وحياد العدالة في محور كل تلك الضمانات القانونية، وهو ما يفسر كون مبدأ استقلالية السلطة القضائية هو محور الاهتمام العالمي الحديث، فلا مجال كلية للحديث عن أي ضمانات قانونية في أي ميدان قانوني، طالما أن من يترجم تلك القواعد القانونية إلى واقع عملي غير مستقل وغير محايد.
ونظرا لأهمية مبدأ استقلالية السلطة القضائية في حياة الأمم، فإنه أصبح مقياسا لمؤشرات التنمية في دول العالم بصورة يحسم في طبيعة ومدى تقدم الدول أو تأخرها. ولذلك فقد نصت جل دساتير الدول المتحضرة، على مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك دساتير المملكة المغربية. إلا أن الملاحظ، هو أن الدساتير المغربية السابقة و خصوصا دستور سنة ،1996لم تكن تعترف للقضاء بوصف السلطة، بحيث نص الفصل 82من دستور سنة 1996على أن: ” القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية“.
لتحميل إضغط على الرابط
https://drive.google.com/file/d/1FbRQjoP5cKicLAdY-wUyhpC7r4nwFpF3/view?usp=drive_link